السيد حسن القبانچي

42

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الرابع : في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس 1780 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها ، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلّي العصر ، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب ، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة ، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخّرت الغسل ( 1 ) . 1781 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لا يكون الحيض

--> ( 1 ) - الجعفريات : 25 ; مستدرك الوسائل 2 : 5 ح 1248 .